Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم بيع خل عنب بخل زبيب، ودبس بدبس، ولحم بلحم

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٨/ ١٤

لكل ذي كرش إلا الفرس، فلا طِحَال له، قاله في "الحاشية". (والرئة، والرؤوس، والأكارع، والدماغ، والكرش، والمعي، والقلب، والجلود، والأصواف، والعظام ونحوها أجناس) لأنها مختلفة في الاسم والخِلْقة، فكانت أجناسًا، كبهيمة الأنعام (فلا يَحرُم التفاضلُ بين أجناسها) ولو شحمًا بلحم؛ لأنهما جنسان كالنقدين.

(و

يَحرم بيع جنس منها بعضُه ببعض متفاضلًا)

لما تقدم، لكن لكل واحد منها أجناس باختلاف أصوله، فيجوز بيع رطل من رأس الضأن برطلين من رأس البقر، كاللحم.

(و) يَحرم (بيع خَلِّ عنب بخلِّ زبيب، ولو متماثلًا) لانفراد خَلِّ الزبيب بالماء.

(ويجوز بيع دِبْسٍ بـ) ــدِبْسٍ (مثله متساويًا) لا متفاضلًا؛ لاتحاد الجنس.

(ويصح بيع لحم بمثله من جنسه، إذا نُزع عظمه) وتساويا وزنًا، يدًا بيد، وإن اختلفا في الجنس، جاز التفاضل؛ لما تقدم.

(ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه) لما روى مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب أن النبي ﷺ: "نَهى عن بيع اللحم بالحيوان" (١).