Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل لا يصح بيع حب بدقيقه، ولا بسويقه

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٨/ ١٥

قال ابن عبد البر: هذا أحسن أسانيده (١)؛ ولأنه مال ربوي بِيعَ بما فيه من جنسه مع جهالة المِقدار؛ كالسمسم بالشيرج.

(ويصح) بيع لحم (بـ) ــحيوان (غير جنسه) لأنه مال ربوي بِيعَ بغير أصله وبغير جنسه، فجاز كما لو باعه بنقدٍ، لكن يحرم بيعه نسيئة عند جمهور الفقهاء، ذكره الشيخ تقي الدين (٢) (كَبِغَير مأكول) أي: كما يجوز بيع لحم بحيوان غير مأكول، كحمار وبغل.

(ولا يصح بيع حَبّ بدقيقه، ولا) بيع حَبٍّ (بسَويقه) لأن كل واحد منهما مكيل، ويُشترط في بيع المكيل بجنسه التساوي، وهو متعذِّرٌ هنا؛ لأن أجزاء الحب تنتشر بالطحن، والنار أخذت من السويق (ولا) يصح بيع (دقيق حب) كبُرٍّ (بسويقه) لأن النار قد أخذت من السويق، فهو كبيع