كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
(وصارفه بها عن) النصف (الباقي)، صحَّ بلا حيلة.
(أو صارفه دينارًا بعشرةٍ، فأعطاه الخمسةَ، ثم اقترضها منه ودفعها عن الباقي) من العشرة بذمته (صحَّ) ذلك (بلا حِيلة) أي: مواطأة، فإن كان حِيلة، لم يصح؛ لما يأتي.
(ومن عليه دينارٌ فقضاه دراهم متفرِّقة، كل نَقدَةٍ بحسابها من الدينار) بأن يقول: هذا الدرهم عن عُشْر دينار، وهذان الدرهمان عن خُمسه مثلًا، وهكذا (صحَّ) ذلك (وإلا؛ فلا).
وإن أعطاه الدراهم مع السكوت، ثم حاسبه بعد ذلك وصارفه بها، لم يصح؛ لأنه بيع دَين بدين، وتقدم قريبًا (١).
(ويصح اقتضاء نَقْدٍ من) نَقْدٍ (آخر) لحديث ابن عمر: "كُنَّا نبيعُ الأبعِرَة بالبقيع بالدنانير، ونأخذ عنها الدراهمَ، بالدراهم ونأخذُ عنها الدنانيرَ، فسألنا النبيَّ ﷺ فقال: لا بأس أن تأخذوها بسعر يومها، ما لم تتفرقا وبينكما شيء" رواه أبو داود وابن ماجه (٢) (إن أحضر أحدهما)