Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل لا يصح بيع الدين بالدين (الكاليء بالكاليء)

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٨/ ٣٨

(ولا يصح بيع كالئ بكالئٍ) بالهمزة فيهما، وبعض الرواة يتركه تخفيفًا (وهو: بيع دَيْن بدَيْن) مطلقًا؛ لنهي النبي ﷺ عن بيع الكالئ بالكالئ، رواه أبو عبيد في "الغريب" (١)، إلا أن الأثرم (٢) روى أن أحمد سُئل: أيصحُّ هذا الحديث؟ قال: لا، قاله في "الشرح".