Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل معنى الحوالة واشتقاقها وثبوتها بالإجماع ودليلها وتعريفها

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٨/ ٢٦٢

باب (الحَوالة)

بفتح الحاء وكسرها، واشتقاقها من التحول؛ لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، قاله في "المبدع".

وهي ثابتة بالإجماع (١)، ولا عبرة بمخالفة الأصمِّ.

وسنده: السُّنة الصحيحة، فمنها: ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: "مَطلُ الغنيِّ ظلمٌ، وإذا أُحِيلَ أحدُكم على مليءٍ فليتبع" (٢).

وفي لفظ: "مَن أُحيل بحقه على مليء فليحتل" (٣).

(وهي عقد إرفاق) منفرد بنفسه، ليس محمولًا على غيره (لا خيار فيه، وليست) الحَوالة (بيعًا) لأنها لو كانت بيعًا لكانت بيع دَيْن بدَيْن،