Printed page ٨/ ٢٦٢
باب (الحَوالة)
بفتح الحاء وكسرها، واشتقاقها من التحول؛ لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، قاله في "المبدع".
وهي ثابتة بالإجماع (١)، ولا عبرة بمخالفة الأصمِّ.
وسنده: السُّنة الصحيحة، فمنها: ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: "مَطلُ الغنيِّ ظلمٌ، وإذا أُحِيلَ أحدُكم على مليءٍ فليتبع" (٢).
وفي لفظ: "مَن أُحيل بحقه على مليء فليحتل" (٣).
(وهي عقد إرفاق) منفرد بنفسه، ليس محمولًا على غيره (لا خيار فيه، وليست) الحَوالة (بيعًا) لأنها لو كانت بيعًا لكانت بيع دَيْن بدَيْن،