Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
باب الخيار في البيع
معنى الخيار لغة وشرعا وأنه على سبعة أقسام
الأول: خيار المجلس فيثبت ولو لم يشترطه العاقد في البيع
يثبت خيار المجلس في الشركة فيه
متى يثبت خيار المجلس في الصلح والإجارة، والهبة؟
الكتابة لا خيار فيها؛ لأنها وسيلة للعنق وكذا إذا تولى طرفي العقد واحد
قسمة الإجبار لا خيار فيها وكذا شراء من يعتق عليه
يثبت خيار المجلس في عقد بيع ما قبضه شرط لصحته
العقود الأخرى التي لا يثبت فيها خيار المجلس
للمتبايعين خيار المجلس ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا ولو طالت المدة
ما هو التفرق الذي يسقط معه خيار المجلس؟
متى تم العقد وتفرقا، لم يكن لواحد منهما الفسخ؛ إلا بعيب أو خيار أو مخالفة شرط صحيح اشترط
إن تبايعا على أن لا خيار بينهما أو أسقطا الخيار؛ سقط
التخاير في ابتداء العقد وبعده في المجلس واحد
إذا تبايعا على أن لا خيار لأحدهما بمفرده، أو أسقطة أحدهما وحده، أو قال لصاحبه: اختر؛ سقط خياره، وبقي خيار صاحبه
يبطل خيارهما بموت أحدهما، أو هربه، لا يجنونه
لو خرم أحدهما قامت إشارته المفهومة مقام نطقه فإن لم تفهم إشارته أو جن أو أغمي عليه قام أبوه أو وصيه أو الحاكم مقامه
لو الحي المتبايعان بالعقد خيارة بعد لزومه لم يلحق
التفرق بالأبدان عرفا يختلف باختلاف مواضع البيع
إن بني بين المتبايعين في المجلس حائط، أو أرخي ستر، أو ناما، أو مضيا جميعا فالخيار باق
إذا فارق أحدهما صاحبه لزم البيع
تحرم الفرقة من أحدهما بغير إذن صاحبه خشية فسخ البيع
فصل القسم الثاني من أقسام الخيار: خيار الشرط: تعريفه
إذا كان المبيع لا يبقى إلى مضي مدة الخيار بيع وحفظ ثمنه
إن شرط البائع الخيار حيلة ليربح فيما أقرضه حرم، ولم يصح البيع
إذا أراد أن يقرضه شيئا وخاف ذهابه فاشترى منه شيئا بما أراد أن يقرضه له وجعل له الخيار مدة معلومة ولم يرد الحيلة جاز
لا يصح الخيار مجهولا كان يشترطاه أبدا أو مدة مجهولة
لا يثبت خيار الشرط إلا في البيع، والصلح بمعناه، والإجارة في الذمة، أو الإجارة على مدة لا تلي العقد
لا يثبت خيار الشرط في إجارة العين إن وليته
يثبت خيار الشرط في قسمة تراضي لا في قسمة إجبار
إن شرطاه إلى الغد لم يدخل الغد في المدة ويصح إلى الظهر أو صلاة الظهر
إن جعل الخيار إلى طلوع الشمس من تحت السحاب لم يصح
لا يثبت خيار الشرط في بيع، القبض شرط لصحته
إن شرطاه على أن يثبت يوما، ولا يثبت يوما صح في اليوم الأول فقط
إن شرطاه مدة معلومة فابتداؤها من حين العقد
إن شرطاه من حين التفرق، لم يصح الشرط لجهالته
إن شرط احدهما الخيار لزيد فهل يصح؟
بصح شرط احد المتعاقدين الخيار للعبد والأمة المبيعين
إن قال: بعثك على أن استأذن فلانا، وحد ذلك بوقت معلوم صح
إن شرط الخيار وكيل فهو لموكله، وإن شرطه لنفسه ثبت لهما
إن شرطه لنفسه دون موكله أو لأجنبي لم يصح
خيار المجلس يخص الوكيل؛ إلا إذا حضر الموكل وحجر على الوكيل
إن شرط المتعاقدان الخيار لأحدهما، أولهما ولو متفاوتا، صح
إن اشترى شيئين، وشرط الخيار في أحدهما بعينه صح
إن شرطا الخيار في احد المبيعين أو المتعاقدين لا بعينه، لم يصح
هل يملك من له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه؟
إن مضت المدة ولم يفسخ البيع بطل خيارهما
ينتقل الملك في المبيع زمن الخيارين إلى المشتري
إذا تلف المبيع زمن الخيارين أو نقص فمن ضمان المشتري
إذا اشترى أحد الزوجين الآخر انفسخ النكاح
يخرج المشتري فطرة المبيع إذا غربت شمس آخر رمضان زمن الخيارين
يلزم المشتري مؤنة الحيوان والعبيد بمجرد الشراء زمن الخيارين
زكاة المبيع بشرط الخيار حولا إذا بلغ نصابة على المشتري
يحنث البائع إذا حلف أن لا يبيع، ثم باع بشرط الخيار، وكذا المشتري
لو باع محل صيدا بشرط الخيار، ثم أحرم في مدته، فليس له الفسخ
إذا باع الملتقط اللقطة بعد الحول، ثم جاء ربها في مدة الخيار فسخ
الحكم إذا باعت الزوجة الصداق قبل الدخول بشرط الخيار ثم طلقت
لو تعيب المبيع في مدة الخيار لم يرد به
الو باع أمة بشرط الخيار، ثم فسخ البيع، وجب على البائع الاستبراء
هل يثبت للشفيع الأخذ بالشفعة في مدة الخيار
ينتقل الثمن المعين والمقبوض إلى البائع زمن الخيارين، والنماء المنفصل للمشتري، والمتصل والحمل تابع للمبيع
فصل يحرم تصرفهما في مدة الخيارين في ثمن معين، أو في ثمن كان في الذمة، ثم صار إلى البائع أو في مثمن إلا إن كان الخيار للمشتري فقط
تصرف المشتري في المبيع يبطل خياره؛ إلا بما تحصل به تجربة المبيع
إذا كان الثمن في الذمة وتصرف البائع فيه زمن الخيارين لم يصح
تصرف المشتري في المبيع ببيع أو هبة. والخيار له وحده - يصح
إن كان الخيار لهما وتصرف المشتري بالعتق، نفذ تصرفه، وبطل الخيار
إن كان الخيار للبائع وحده، وتصرف المشتري بالعتق نفذ وبطل الخيار
يصح تصرف المشتري في المبيع بإذن البائع أو معه ويكون إمضاء للبيع
لا ينفذ تصرف المشتري في المبيع مع اجنبي بلا إذن البائع
لا ينفذ تصرف البائع في المبيع إلا بإذن المشتري ويسقط خياره ما به
وكيل البائع والمشتري مثلهما في جميع ما تقدم
إذا لم ينفذ تصرفهما؛ فتصرف مشتر ببيع ونحوه مبطل لخياره
وطء المشتري الأمة وقبلته ولمسه إياها لشهوة، وتنومه المبيع إمضاء للبيع، وإبطال لخياره ويبقى خيار البائع إلا إن كان التصرف بإذنه
تصرف البائع في المبيع ليس فسخا للبيع وتصرفه في الثمن إمضاء له
استخدام المشتري للعبد المبيع لا يبطل خياره
إن قبلت الجارية المبيعة المشتري ولو لشهوة ولم يمنعها أو استدخلت ذكره وهو نائم ولم تحبل لم يسقط خياره
وإن أعتق المشتري المبيع نفذ عتقه، وبطل خيارهما
الحكم إن تلف المبيع قبل القبض أو بعده
وقف المبيع زمن الخيارين كالبيع
إن وطيء المشتري الجارية زمن الخيارين فأحيلها صارت أم ولد له
إن وطيء البائع المبيعة زمن الخيارين فهل عليه الحد؟ وهل يلحقه الولد؟
لا باس بنقد الثمن، وقبض المبيع في مدة الخيار
من مات منهما، بطل خياره وحده، ولم يورث إلا إن كان قد طالب به
إن جن أو أغمي عليه قام وليه مقامه والأخرس مثله إن لم تفهم إشارته إن مات أحدهما في خيار المجلس بطل خبارهما، ولم يورث
فصل القسم الثالث من أقسام الخيار: خيار الغبن ويثبت في ثلاث صور
إحداها: إذا تلقى الركبان ولو بغير قصد
الثانية: في الجش وهو حرام ويثبت به الخيار
من النجش: قول بائع السلعة: أعطيت فيها كذا، وهو كاذب
الثالثة: المسترسل، وهو الجاهل بالقيمة، من بائع ومشتر، ولا يحسن يماكس فيقبل قوله مع يمينه أنه جاهل بالقيمة، ما لم تكن قرينة تكذبه
من له خبرة بسعر المبيع، أو بن لاستعجاله فلا خيار له
متى يثبت خيار الغبن في الإجارة وكيف يسترجع الثمن؟
الغبن محرم، والعقد صحيح في الصور الثلاث
بن أحد الزوجين في مهر المثل لا فسخ فيه وهو ليس ببيع
يحرم على البائع تغرير المشتري؛ بأن يسومه كثيرا ليبذل قريبا منه
خيار الغبن كخيار العيب في الفورية وعدمها
من قال عند العقد، لا خلابة، فله الخيار إن خلب
للإمام جعل علامة تنفي الغبن عمن يغبن كثيرا
فصل القسم الرابع من أقسام الخيار: خيار التدليس وهو حرام والعقد صحيح
لا أرش في خيار التدليس في غير كتمان العيب
التدليس ضربان: أحدهما: كتمان العيب
الثاني: فعل يزيد به الثمن، وإن لم يكن عيبا كالتصرية
التدليس يثبت للمشتري خيار الرد أو الإمساك إن لم يعلم به
إن حصل التدليس بغير قصير من البائع ثبت للمشتري الخيار لضرره
لا يثبت الخيار بنسويد كف العبد وثوبه ليظن أنه كاتب أو حداد
لا خيار بعلف الشاة ليظن أنها حامل ولا بتدليس لا يختلف به الثمن
إن تصرف المشتري في المبيع بعد علمه بالتدليس بطل رده
يرد المشتري في المصراة عوض اللبن صاعا من تمر
إن لم يجد المشتري التمر فعليه قيمته موضع العقد
اختبار شيخ الإسلام: اعتبار الصاع في كل بلد من غالب قوته
إن كان اللبن بحاله لم يتغير، رده، وإن تغير لم يلزم البائع قبوله
إن رضي المشتري بالتصرية فأمسكها، ثم ردها لعيب، لزم صاع التمر
يخير المشتري ثلاثة أيام متى علم بالتصرية فإن انتهت بطل الخيار
خيار غير المصرأة من التدليس على التراخي كخيار عيب
إن صار لين المصراة عادة أو زال العيب لم يملك الرد
إن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام فللمشتري الرد مجانا
فصل القسم الخامس من أقسام الخيار: خيار العيب
العيوب التي تنقص الثمن في الرقيق
من عيوب الدار: نزول الجند بها الأمور التي لا تعد عيبا في الرقيق
العيوب التي تنقص الثمن في المركوب
فصل من اشترى معيبا لم يعلم عيبه؛ ?ير بين رده، وبين إمساكه مع أرشه
يجبر المشتري على الرد، أو أخذ الأرش؛ لتضرر البائع بالتأخير
إذا اشتري ربوا بمثله، ثم وجده معيبا؛ فله الرد أو الإمساك دون أرش
إن تعيب الربوي المعيب عند مشتر فسخ حاكم البيع إن لم يرض المشتري بإمساكه معيبا ورد البائع الثمن ويطالب المشتري بقيمة المبيع بعيبه الأول
إن اشتري حيوانا أو غيره فحدث به عيب عند المشتري فالضمان
الحكم إن ظهر المشتري على عيب في ربوي بعد تلفه عنده
لا فسخ بعيب يسير كصداع وحمى يسيرة وسقط آيات يسيرة في مصحف
إن ظهر في الماجور عيب، فلا أرش للمستأجر
تعريف الأرش وطريقة حسابه
يجوز للمشتري أن يسقط خيار الذ بعوض يبذله له البائع وليس بأرش
كسب المبيع ونمائه المنفصل قبل الرد للمشتري
الحمل بعد الشراء نماء متصل والحمل والولادة نماء منفصل
النماء المتصل- إذا فسخ البيع للبائع كالسمن وتعلم صنعة
وطء المشتري الأمة الثيب لا يمنع الرد - مجانا - بعيب علمه بعد
للمشتري بيع الأمة الثيب مرابحة بلا إخبار أنه وطئها
الحكم إذا زوج المشتري الأمة الثيب فوطئها الزوج ثم ردها بعيب
الحكم إذا زنت الأمة المبيعة في يد المشتري
إذا اشتري متاعا فوجده خيرا مما اشتري، فعليه رده إلى بائعه
إذا تعيبت الأمة المبيعة عند المشتري، ووطئها خير المشتري بين الإمساك وأخذ أرش العيب الأول، وبين الرد مع أرش العيب الحادث
الواجب رد ما نقص قيمتها الواطيء بوطئه
إذا دلس البائع العيب؛ فللمشتري رد المبيع بلا أرش ولو تعيب عنده
إذا دلس البائع العيب، ثم تلف المبيع عند المشتري، رجع المشتري بالثمن كله على البائع نصا
إن زال العيب الحادث عند المشتري رده ولا شيء معه لعدم نقصه
فصل إذا تصرف المشتري بالمبيع بالعتق أو القتل أو الوطء أو الإتلاف أو غيره، ثم علم العيب، تعين الأرش وكان ملكا له
إذا رد المبيع على المشتري وقد علم بعيبه فله رده أو أرشه
إذا أخذ من المشتري الأول الأرش، فله الأرش من البائع
إذا باع المشتري الثاني المبيع لبائعه الأول، كان لبائعه الأول رده على البائع الثاني، ثم للثاني رده عليه
فائدة الرد من الجانبين تظهر عند اختلاف الثمتىن
إذا تصرف المشتري بالمبيع عالما بعيبه، ولم يختر الإمساك فهل له أرش
الحكم إذا باع المشتري بعض المبيع غير عالم بعيبه فله الأرش لا رده
إن صبغ المشتري المبيع أو نسجه غير عالم بعيبه، فله الأرش، ولا رد
الحكم إذا أنعل المشتري الدابة، ثم أراد ردها بالعيب؟
لو باع إنسان شينا بذهب، ثم أخذ عنه دراهم، ثم رده المشتري بعيب قديم، رجع المشتري بالذهب
إذا اشترى ما مأكوله في جوفه فوجده فاسدة، رجع بالثمن كله لفساد العقد من أصله وليس عليه رد المبيع الفاسد
إذا كان الفاسد في بعضه، رجع بقسطه وإن كان لمكسوره قيمة خبر بين الرد ورد ما نقصه والإمساك مع الأرش
إن كسره كسرة لا تبقى معه قيمته تعين الأرش وسقط الرد
إن اشتري ثوبا فنشره فوجده معيبا وكان مما لا ينقصه النشر، رده مجانا
إن كان ينقصه النشر، رده مع رد ارشه أو أخذ أرش العيب إن أمسكه
خيار العيب، واللف في الصفة، ولإفلاس المشتري: على التراخي
من علم العيب، وأخر الرد لم يبطل خياره إلا أن يفعل ما يدل على الرضا
لا يفتقر الرد إلى رضا البائع، ولا حضوره، ولا حكم حاكم به
إن اشترى اثنان شيئا من بائع واحد وشرطا الخيار أو وجداه معيبة، فرضي أحدهما، فللآخر رد نصيبه
إذا اشترى واحد من اثنين بشرط الخيار، أو وجده معيبا، فله رده عليهما، أو رد نصيب أحدهما وإمساك نصيب الآخر وكذا إن كان أحدهما غائبا
لو كان أحد البائعين باع العين كلها بوكالة الآخر له فالحكم كذلك
إن قال بائع لاثنين: بعتكما هذا بكذا، فوافق أحدهما، جاز، وصح العقد في نصف المبيع بنصف الثمن
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer