Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل التفرق بالأبدان عرفا يختلف باختلاف مواضع البيع

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ٤١٤

خيار صاحبه) لأنه خيار في البيع، فلم يبطل حق من لم يسقطه كخيار الشرط.

(ويبطل خيارُهما بموتِ أحدِهما) لأنها أعظم الفُرقتين.

(و) يبطل خيارهما (بِهَرَبه) أي: هرب أحدهما (من الآخر) لوجود التفرق.

و (لا) يبطل خيارهما (بجنونه) أي: جنون أحدِهما (وهو) أي: المجنون (على خِياره، إذا أفاق) من جنونه، فلا خيار لوليه. قال في "شرح المُنتهى": على الأصح؛ لأن الرغبة في المبيع، أو عدمها لا تُعلم إلا من جهته.

(ولو خَرِسَ أحدُهما، قامت إشارته) المفهومة (مقامَ نُطقِه) لدلالتها على ما يدلُّ عليه نُطقه. قلت: وكذا كتابته.

(فإن لم تُفهم إشارتُه، أو جُنَّ، أو أُغمي عليه) أي: الأخرس (قام أبوه، أو وصيُّه، أو الحاكم مقامَه) قاله في "المغني" و"الشرح" ولم يُعلِّله، ولعله إلحاقًا له بالسفيه.

(ولو ألحقا) أي: المتبايعان (بالعقد) أي: عقد البيع (خيارًا بعد لزومه) أي: العقد (لم يَلحق) الخيار به، لما تقدم من أن محلَّ المعتبر من الشروط صلب العقد.

(والتفرق بأبدانهما عُرفًا يختلف باختلاف مواضع البيع:

فإن كان) البيعُ (في فضاء واسع، أو مسجد كبير - إن صحَّحنا البيع فيه -) والمذهب: لا يصح، وتقدم (١) - (أو) في (سُوق فـ) ــالتفرُّق (بأن يمشي أحدُهما مستدبرًا لصاحبه خطوات) جمع خطوة. قال أبو