كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ٧/ ٤٣٧
منه) لأنه في معنى الغش (ذكره الشيخ (١).
وهو) أي:
خيار الغَبْن (كخيار العيب، في الفورية وعدمها)
ويأتي أنَّه على التراخي، لا يسقط إلا بما يدل على رضاه.
(ومن قال عند العقد: لا خِلابة) بكسر الخاء (أي: لا خديعة) ومنه قولهم: "إذا لم تَغلِبْ فَاخلُبْ (٢) " (فله الخيار، إذا خُلب) أي: غُبن (نصًّا) (٣) لما رُوي: أن رجلًا ذكر للنبي ﷺ أنهُ يُخدعُ في البيوع، فقال له: "إذا بايعتَ، فقل: لا خلابةَ" متفق عليه (٤).
و
للإمام جَعْل علامة تنفي الغَبْن عمَّن يُغبن كثيرًا.
فصل
القسم (الرابع) من أقسام الخيار: (خِيار التدليس) من الدُّلْسَة؛ وهي الظُّلمة.
(فِعْلُه) أي: التدليس (حرامٌ للغُرور.
والعقد) معه (صحيح) لحديث المصرَّاة الآتي، حيث جعل له الخيار، وهو يدلُّ على صحة البيع.