Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل تحرم الفرقة من أحدهما بغير إذن صاحبه خشية فسخ البيع

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ٤١٦

(و)

إذا فارق أحدُهما صاحبه لزم البيع

(سواء قصد بالمفارقة لزوم البيع، أو) قصد (حاجةً أخرى) رُوي عن ابن عمر "أنهُ كان إذا اشترى شيئًا يعجبهُ مشى خطواتٍ ليلزمَ البيعُ" (١).

(لكن

تحرم الفُرقة) من أحدهما (بغير إذن صاحبه، خشية فَسْخِ البيع)

لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبيَّ ﷺ قال: (البائعُ والمبتاعُ بالخيارِ حتى يتفرَّقا، إلا أن يكونَ صفقةَ خيارٍ، ولا يحِلُّ له أن يفارقَ صاحبهُ خشيةَ أن يستقيلهُ" رواه النسائي والأثرم والترمذي وحسنه (٢). وما تقدم عن ابن عمر محمول على أنه لم يبلغه الحديث، ولو بلغه، ما (٣) خالفه.