Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ٤٣٩

وغير التصرية من التدليس ملحقٌ بها.

(وكذا لو حصل ذلك) التدليس (من غير قَصْدِ) البائع (كحُمْرة وَجْهِ الجارية بخَجَلٍ، أو تعبٍ ونحوهما) لأن عدم القصد لا أثر له في إزالة ضرر المشتري.

(ولا يَثبُتُ) الخيار (بتسويد كفِّ عبد و) تسويد (ثوبه ليظنَّ أنه كاتب، أو حداد) لتقصير المشتري، إذ كما يحتمل أن يكون كذلك، يحتمل أن يكون كلامًا لأحدهما.

(ولا) خيار (بِعَلْف شاة أو غيرها ليظن أنها حامل) لأن كبر البطن لا يتعين للحمل.

(ولا) خيار (بتدليس ما لا يَختلف به الثمن؛ كتبييض الشعر وتسبيطه (١)) لأنه لا ضرر على المشتري في ذلك (أو كانت الشاة عظيمة الضرع خِلْقَة، فظنَّها كثيرة اللَّبَن) فلا خيار؛ لعدم التدليس.

(وإن تصرَّف) المشتري (في المبيع بعد علمه بالتدليس، يطل ردُّه) لتعذُّره.

(ويَرُدُّ) المشتري (مع المُصرَّاة في) أي: من (بهيمة الأنعام عِوضَ اللبن الموجود حال العقد - ويتعدَّدُ (٢) بتعدُّدِ المُصرَّاة - صاعًا من تمر) لحديث أبي هريرة (٣) (سَليم) لأن الإطلاق يحمل عليه (ولو زادت قيمتُه)