Skip to content

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه كتاب التكاليف مسألة

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه

الكيا الهراسي

Printed page ٩٦

أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا﴾ (١)، وسميت الفرائض فرائض؛ لأنَّها مقدرة، ومنه فرض القاضي، ومنه فُرضة القوس.

وأما الواجب في اللُّغة: هو الثَّابت اللازم، ومنه يقال: «وجب الحائط»، إذا سقط، ووجبت الشمس، قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ (٢)، يعني إذا سقطت، وقال النبي صلى الله عليه: «إذا وجب المريض فلا تبكين بائسا (٣)» (٤)، يعني [/] إذا فاضت نفس الميت، فلا تبكوا عليه (٥).

مسألة (٦)

ومن المسائل اللفظية: إطلاق الفقهاء وقولهم بأنَّ: «هذا فرض عين»، و «هذا فرض كفاية»، وهذا خلاف في اللفظ.

ويتبين ذلك بأن نذكر حد الواجب وحقيقته؛ وأسد العبارات فيه: «هو ما تُعرّض للعقاب بتركه»، وهذا موجود في فرض الكفاية؛ فإنَّهم إذا تركوه وعطلوه: حرجوا كلهم، فصار كما في فرض العين، فلا فرق بينهما على التحقيق.