التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه
Printed page ٢٣٨
• إلى ما يُعلم ضرورةً من جهة الخبر نفسه.
• وإلى ما يُعلم صدقه لا من جهة الخبر، وإنَّما يُعلم من دليل آخر.
- أما ما يُعلم الصدق بدليل آخر لا من جهة الخبر: كقول القائل في النهار: «إنَّ هذا نهار، وهذه شمس»، «وأنَّ السَّواد والبياض لا يجتمعان في محلّ واحد».
- وأما ما يُعلم صدقه من نفس الخبر؛ فينقسم:
• إلى ما يُعلم ضرورةً.
• وإلى ما يُعلم بطريق النَّظَرِ والاستدلال.
- أما ما يُعلم بالنظر والاستدلال، فكخبر الرسول؛ يُعلم صدقه بالنظر والاستدلال في معجزته.
- وأما ما يُعلم ضرورةً: فهو كالإخبار (١) عن البلدان النائية والأمم السالفة.
وقالت السمنيَّة: خبر التواتر لا يوجب العمل بحال، وإنَّما يفيد الظَّنَّ؛ كأخبار الآحاد.
وهكذا السوفسطائية يذهبون.