Skip to content

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه كتاب الأفعال فصل معقود في بيان من فاسد التأويل

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه

الكيا الهراسي

Printed page ٢٢٠

• ومن ذلك: استدلال الشافعي في أنَّ عدد الطلاق معتبر بالرجال من قوله صلى الله عليه: «الطلاق بالرجال والعِدَّة بالنساء» (١).

فيقول الحنفي: المراد به أن الرجل يملك الطلاق ويُطلق.

قال الشافعي: هذا لا يخفى على صَبِيٌّ غَبِيٌّ (٢)، فأي فائدة في قول النبي ﷺ عليه!؟

• ومن ذلك: قوله صلى الله عليه: «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا» (٣).

فيقول الحنفي: المراد به: «المتساومان بالخيار ما لم يتبايعا».

قال الشافعي: هذا أمر لا يُشكل على أحدٍ حتَّى يحتاج إلى بيان الشارع.

• ومن ذلك: ما يستدلّ به أصحاب أبي حنيفة من المنفرد برؤية الهلال إذا أفطر بالجماع في ذلك اليوم لا تلزمه الكفارة بقوله صلى الله عليه: «صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون» (٤).