Skip to content

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٢/ ٣٥٣

فصل قولهم: (ولا ببيع الخمور)

.

أي: لا نبيعه ظاهرًا بحيث يراه المسلمون، إذ (١) بيعُه ظاهرًا من المنكر العظيم. وكذلك نقلُه من موضع إلى موضع في دار الإسلام في البلد وخارج البلد.

قال أبو القاسم الطبري: وقد روي عن عمر وعلي ﵄ في هذا تغليظٌ في حَرْق (٢) متاعهم وكَسر أوانيهم.

ثم ذكر من طريق أبي عبيد (٣)، حدثنا هُشَيم ومروان بن معاوية، (٤) عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الحارث بن شبيل، عن أبي عمرو الشَّيبَاني قال: بلغ عمر أنَّ رجلًا من أهل السَّواد قد أثرى (٥) في تجارة الخمر، فكتب: أن اكْسِرُوا كلَّ شيء قدرتم عليه، وشرِّدوا كلَّ ماشية له.

قال أبو عبيد (٦): وحدثنا مروان بن معاوية، حدثنا عمرو بن (٧)