Skip to content

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

Printed page: 1/ 286

Text

فصل في شهود جنائزهم قال محمد بن موسى (١): قلت لأبي عبد الله: يُشيِّع المسلم جنازةَ (٢) المشرك؟ قال: نعم. وقال محمد بن الحسن بن هارون (٣): قيل لأبي عبد الله: ويشهد جنازته؟ قال: نعم، نحو ما صنع الحارث بن أبي ربيعة؛ كان شهد جنازة أمِّه، وكان يقوم ناحيةً، ولا يحضر (٤) لأنه ملعون (٥). وقال أبو طالب (٦): سألت أبا عبد الله عن الرجل يموت وهو يهودي

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) كما في "الجامع" للخلال (٦٢٣). (٢) في الأصل: "جاره". والتصويب من هامشه، وكذا في "الجامع". (٣) "الجامع" (٦٢٤). (٤) في الجامع: "ولا يحفر"، وهو تصحيف، فقد جاء فيه على الصواب برقم (٦٣٠). (٥) لم أجد الأثر، ولكن أخرج ابن أبي شيبة (١١٩٦٤، ١١٩٦٥) من طريقين عن الشعبي قال: ماتت أم الحارث بن أبي ربيعة وهي نصرانية، فشهدها أصحاب محمد ﷺ. وأخرج ابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ٣٦٣) والطحاوي في "معاني الآثار" (١/ ٤٨٤) بإسناد لا بأس به عن الحارث بن أبي ربيعة أنه سأل ابن عمر عن أمٍّ له (ولفظ الطحاوي: أمِّ ولدٍ له) نصرانية ماتت، فقال له ابن عمر: "تأمر بأمرك وأنت بعيد ثم تسير أمامها، فإن الذي يسير أمام الجنازة ليس معها". (٦) "الجامع" (٦٢٥).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم» (١/ ٢٨٦)
Short
ابن القيم، أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج ١، ص ٢٨٦.
Full
ابن القيم (ت ٧٥١هـ). أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم. ٧٥١هـ، ج ١، ص ٢٨٦.

Go to a printed page