Skip to content

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم ذكر أحكام أهل الذمة في أموالهم فصل: ويؤخذ العشر من كل تاجر، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ١/ ٢٣٦

فصل (١)

ويؤخذ منهم العشر في جميع أموال التجارة.

وقال القاضي (٢): إذا دخلوا بمِيْرةٍ بالناس إليها حاجةٌ أُذِن لهم في الدخول بغير عُشرٍ، ليكثر على المسلمين. وهذا مذهب الشافعي، ومنصوصُ أحمد وعمر بخلافه.

وقد روى مالك عن الزهري عن سالمٍ عن أبيه عن عمر أنه كان يأخذ من النَّبَط من القُطْنِيّة (٣) العُشرَ، ومن الحِنطة والزيت (٤) نصف العشر، ليكثر الحملُ إلى المدينة (٥).

ولكن إذا رأى الإمام التخفيفَ عنهم لهذه المصلحة أو التركَ بالكلية فله ذلك. وهذا عارضٌ، لا أنه ترك تعشير المِيْرة بالكلية.

فصل (٦)

ويؤخذ العشر من كل تاجرٍ (٧) صغيرٍ أو كبيرٍ ذكرًا أو أنثى.