Skip to content

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

Printed page: 1/ 384

Text

فصل في استئجارهم واستئجار المسلم نفسه منهم أما استئجارهم فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه استأجر دليلًا يدلُّه على طريق الهجرة، وكان مشركًا، فأَمِنَه ودفع إليه راحلته هو والصديق (١). وأما إيجارهم نفسه فهي مسألة تفصيلٍ، ونحن نذكر نصوص أحمد. قال إسحاق بن إبراهيم (٢): سمعت أبا عبد الله وسأله رجل بنَّاءٌ: أبني للمجوس (٣) ناووسًا (٤)؟ قال: لا تبنِ لهم، ولا تُعِنْهم على ما هم فيه. وقال محمد بن عبد الحكم (٥): سألت أبا عبد الله عن الرجل المسلم يحفر لأهل الذمة قبرًا بكراءٍ، قال: لا بأس به. وليس هذا باختلاف رواية. قال شيخنا (٦): والفرق بينهما أن الناووس

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) أخرجه البخاري (٢٢٦٣) من حديث عائشة. (٢) كما في "الجامع" للخلال (٣٤٠). (٣) في الأصل: "للمجو". (٤) الناووس: صندوق من خشب أو نحوه توضع فيه جثة الميت. (٥) كذا في الأصل، والصواب: محمد بن الحكم كما في "طبقات الحنابلة" (١/ ٢٩٥). والنص في "الجامع" للخلال (٣٣٧) بإسناده إليه: (أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه) فاختصره المؤلف وتوهم أنه "محمد بن عبد الحكم". وهو على الصواب في "اقتضاء الصراط المستقيم" (٢/ ٢١). (٦) في "اقتضاء الصراط المستقيم" (٢/ ٢١).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم» (١/ ٣٨٤)
Short
ابن القيم، أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج ١، ص ٣٨٤.
Full
ابن القيم (ت ٧٥١هـ). أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم. ٧٥١هـ، ج ١، ص ٣٨٤.

Go to a printed page