Skip to content

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ١/ ١٦٤

وقال: "إن في المالِ السابلةَ والعريَّةَ والواطئة (١) " (٢).

فصل

ووضع الخراج ضربان:

أحدهما: أن يوضع على الأرض.

والثاني: أن يوضع على الزرع.

فإن وُضع على الأرض اعتُبر حولُه بالسنة الهلالية دون الشمسية، وهي التي تُعتبر بها الآجال شرعًا؛ كالزكاة والدية والجزية وغيرها.