أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
Text
فصل
في المرأة الكافرة تموت وفي بطنها ولد مسلم
قال حنبلٌ (١): سمعت أبا عبد الله يقول في امرأةٍ نصرانيةٍ حملَتْ من مسلم، فماتت وفي بطنها حملٌ من مسلم، فقال: يُروى عن واثلة: تُدفن بين مقابر المسلمين والنصارى (٢).
وقال حنبلٌ في موضع آخر (٣): قلت: فإن ماتت وفي بطنها ولدٌ منه، أين ترى أن تُدفن؟ قال: قد قالوا: تُدفن [في] حجرةٍ من قبور المسلمين. وقال: أرى أن تُدفن ناحيةً من قبور المسلمين (٤).
قال أبو داود (٥): سألت أحمد عن النصرانية تموت حبلى من مسلم، قال: فيها ثلاثة أقاويل، لو كانت مقبرةً على حدةٍ، قلت: ما الذي تختار؟ فذكر قوله هذا.
Editor's footnotes
(١) كما في "الجامع" للخلال (١/ ٣٠٢).
(٢) سيأتي قريبًا.
(٣) كما في "الجامع" (١/ ٣٠٢). ومنه الزيادة.
(٤) "وقال أرى ... المسلمين" ساقطة من المطبوع من هنا، وأضيفت إلى الفقرة التالية بعد "ثلاثة أقاويل"، خلاف ما في الأصل والمصدر السابق.
(٥) "الجامع" (١/ ٣٠٢). و"مسائله" (ص ٢٢٢).