Skip to content

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

Printed page: 1/ 295

Text

فصل في المرأة الكافرة تموت وفي بطنها ولد مسلم قال حنبلٌ (١): سمعت أبا عبد الله يقول في امرأةٍ نصرانيةٍ حملَتْ من مسلم، فماتت وفي بطنها حملٌ من مسلم، فقال: يُروى عن واثلة: تُدفن بين مقابر المسلمين والنصارى (٢). وقال حنبلٌ في موضع آخر (٣): قلت: فإن ماتت وفي بطنها ولدٌ منه، أين ترى أن تُدفن؟ قال: قد قالوا: تُدفن [في] حجرةٍ من قبور المسلمين. وقال: أرى أن تُدفن ناحيةً من قبور المسلمين (٤). قال أبو داود (٥): سألت أحمد عن النصرانية تموت حبلى من مسلم، قال: فيها ثلاثة أقاويل، لو كانت مقبرةً على حدةٍ، قلت: ما الذي تختار؟ فذكر قوله هذا.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) كما في "الجامع" للخلال (١/ ٣٠٢). (٢) سيأتي قريبًا. (٣) كما في "الجامع" (١/ ٣٠٢). ومنه الزيادة. (٤) "وقال أرى ... المسلمين" ساقطة من المطبوع من هنا، وأضيفت إلى الفقرة التالية بعد "ثلاثة أقاويل"، خلاف ما في الأصل والمصدر السابق. (٥) "الجامع" (١/ ٣٠٢). و"مسائله" (ص ٢٢٢).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم» (١/ ٢٩٥)
Short
ابن القيم، أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج ١، ص ٢٩٥.
Full
ابن القيم (ت ٧٥١هـ). أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم. ٧٥١هـ، ج ١، ص ٢٩٥.

Go to a printed page