Skip to content

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

Printed page: 1/ 299

Text

فصل في المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم قال أبو طالب (١): سألت أبا عبد الله: يُستعمل اليهودي والنصراني في أعمال المسلمين مثل الخراج؟ قال: لا يُستعان بهم في شيء. وقال أحمد (٢): حدثنا وكيعٌ، ثنا مالك بن أنسٍ، عن عبد الله بن زيد (٣)، عن ابن نِيار (٤)، عن عروة، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "إنا لا نستعين بمشركٍ". قال عبد الله (٥): قال أبي: هذا خطأ، أخطأ فيه وكيع (٦)؛ إنما هو عن الفُضَيل (٧) بن أبي عبد الله، عن عبد الله بن نِيارٍ، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله ﷺ خرج إلى بدرٍ، فتبعَه رجل من المشركين فلحقه عند الحَرَّة،

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) كما في "الجامع" (١/ ١٩٥). (٢) كما في المصدر السابق من طريق ابنه عبد الله عنه. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٣٣٨٣٤) وابن ماجه (٢٨٣٢) من طريق وكيع به. (٣) كذا في الأصل. وفي "الجامع": "يزيد". وعند ابن ماجه (٢٨٣٢): قال علي في حديثه: عبد الله بن يزيد أو زيد. (٤) في الأصل و"الجامع": "بيان" مهملًا، والصواب ما أثبتناه من المصادر. (٥) كما في "الجامع" عقب الحديث. (٦) وكذا قال أبو حاتم في "العلل" لابنه (٩١٥) والدارقطني في "علله" (٣٥٦٥). (٧) في الأصل: "الفضل" خطأ.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم» (١/ ٢٩٩)
Short
ابن القيم، أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج ١، ص ٢٩٩.
Full
ابن القيم (ت ٧٥١هـ). أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم. ٧٥١هـ، ج ١، ص ٢٩٩.

Go to a printed page