أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
Printed page ١/ ٣٧٥
ذكر أحكام معاملتهم
فصل في البيع والشراء منهم
ثبت عن النبي ﷺ أنه اشترى من يهودي سِلعةً إلى الميسرة (١).
وثبت عنه أنه أخذ من يهودي ثلاثين وَسَقًا من شعيرٍ، ورَهَنَه دِرْعَه (٢).
وفيه دليل على جواز معاملتهم، ورهْنهم السلاح، وعلى الرهن في الحضر.
وثبت عنه أنه زارَعَهم وساقاهم (٣).
وثبت عنه أنه أكل من طعامهم.
وفي ذلك كلِّه قبولُ قولهم: إن ذلك الشيء مِلْكُهم.
قال حنبلٌ (٤): سمعت أبا عبد الله في الرجل يجيئه الذمي يشتري منه المتاع، فيُماكِسُه مِكاسًا شديدًا، فيبيعه المتاع، ثم يجيء بعد ذلك المسلم