Skip to content

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

Printed page: 1/ 546

Text

جريجٍ، عن عمرو بن شعيبٍ أن رسول الله ﷺ أقرَّ الناس على ما أسلموا عليه، من طلاقٍ أو نكاحٍ أو ميراثٍ توارثوا عليه. قال ابن جريجٍ: فذكرتُ ذلك لعطاءٍ، فقال: ما بلغنا إلا ذلك. فصل في الكافر يكون وليًّا لوليته الكافرة دون المسلمة قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٧٢]، وقال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٤]. قال حنبلٌ (١): سمعت أبا عبد الله يقول: لا يزوِّج النصراني ولا اليهودي، ولا يكون النصراني واليهودي وليًّا. قال: وسمعت أبا عبد الله قال: لا يَعقِد نصراني ولا يهودي عقدةَ نكاحٍ لمسلم ولا مسلمةٍ، ولا يكونان وليينِ، لا يكون إلا مسلمًا. وقال في رواية الميموني (٢)، وقد سأله رجل عن النصراني يكون وليًّا إذا كانت ابنته مسلمةً؟ قال: السلطان أولى. وقال مهنا (٣): سألت أبا عبد الله عن نصراني أو يهودي أسلمت ابنته، أيزوِّجها أبوها وهو نصراني أو يهودي؟ قال: لا يزوِّجها إذا كان نصرانيًّا أو

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) المصدر نفسه (١/ ٢٣١). (٢) المصدر نفسه (١/ ٢٣٠). (٣) المصدر نفسه (١/ ٢٣١).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم» (١/ ٥٤٦)
Short
ابن القيم، أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج ١، ص ٥٤٦.
Full
ابن القيم (ت ٧٥١هـ). أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم. ٧٥١هـ، ج ١، ص ٥٤٦.

Go to a printed page