Skip to content

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

Printed page: 2/ 3

Text

ذكر أحكام مواريثهم بعضهم من بعض وهل يجري التوارث بين المسلمين وبينهم، والخلاف في ذلك، وحجة كل قول قال الله تعالى: ﴿وَاَلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٤]، وقال: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ اَلْوَالِدَانِ وَاَلْأَقْرَبُونَ﴾ [النساء: ٣٣]. وصحَّ عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ» (١)، وأنه قال: «لا يتوارث أهل ملَّتين شتى» (٢). واتفق المسلمون على أن أهل الدين الواحد يتوارثون؛ يرث اليهودي اليهودي، والنصراني النصراني. وقال النبي ﷺ: «وهل ترك لنا عَقِيل من رِباعٍ؟»، وكان عقيل ورث أبا طالب دون عليٍّ وجعفرٍ، لأنه كان على دينه مقيمًا بمكة، فورث رِباعه بمكة وباعها، فقيل للنبي ﷺ يوم الفتح: أين تنزل غدًا في دارك بمكة؟ فقال: «وهل ترك لنا عَقيل من رِباعٍ؟» (٣).

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) أخرجه البخاري (٦٧٦٤) ومسلم (١٦١٤) من حديث أسامة بن زيد ﵄. (٢) أخرجه أحمد (٦٦٦٤، ٦٨٤٤) وأبو داود (٢٩١١) والنسائي في «الكبرى» (٦٣٥٠، ٦٣٥١) وابن ماجه (٢٧٣١) والدارقطني (٤٠٨٤، ٤٠٨٥) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه عبد الله بن عمرو ﵄. وهذا إسناد حسن. (٣) أخرجه البخاري (١٥٨٨) ومسلم (١٣٥١) من حديث أسامة بن زيد ﵄.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم» (٢/ ٣)
Short
ابن القيم، أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج ٢، ص ٣.
Full
ابن القيم (ت ٧٥١هـ). أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم. ٧٥١هـ، ج ٢، ص ٣.

Go to a printed page