أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
Printed page ٢/ ٣١٥
يمكَّنون من إحداث كنيسةٍ بعدُ وإن كانوا معتزلين عن (١) بلاد الإسلام.
فصل
وقد روى أبو داود في «سننه» (٢) عن أَسباط، عن السُّدِّي، عن ابن عباس ﵄ قال: صالح رسول الله ﷺ أهل نجران على ألفي حلةٍ ... الحديث، وفيه: «ولا تُهدَم لهم بيعةٌ، ولا يُخرَج لهم قَسٌّ، ولا يُفتَنون عن دينهم ما لم يُحدِثوا حدثًا أو يأكلوا الربا».
فأبقى كنائسهم عليهم لمَّا كانت البلد لهم، وجعل الأمان فيها تبعًا لأمانهم على أنفسهم. فإذا زال شرط الأمان على أنفسهم بإحداث الحدث وأكل الربا، زال عن رقاب كنائسهم كما زال عن رقابهم.
فصل في ذكر بناء ما استَهْدَم (٣) منها، ورمِّ شَعَثِه، وذكر الخلاف فيه
قال صاحب «المغني» (٤) فيه: «كل موضع قلنا: يجوز إقرارها، لم يجُزْ