Skip to content

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم فصل: قول المالكية

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٢/ ٣١٤

وأمَّا إن افتتحت على أن تكون رقبة البلد لهم، وعليهم خراجٌ، ولا تنقض كنائسهم= فذلك لهم، ثم يُمنَعون من رَمِّها.

قال ابن الماجشون (١): ويمنعون مِن رَمِّ كنائسهم القديمة إذا رَثَّتْ، إلا أن يكون ذلك شرطًا في عقدهم فيُوفى لهم. ويمنعون من الزيادة الظاهرة والباطنة.

ونقل الشيخ أبو عمر (٢) أنَّهم لا يُمنَعون من إصلاح ما وهى منها، وإنَّما منعوا من إصلاح (٣) كنيسةٍ فيما بين المسلمين، لقوله ﷺ: «لا تُرفَع فيكم يهوديةٌ ولا نصرانيةٌ» (٤).

فلو صولحوا على أن يتخذوا الكنائس إن شاؤوا، فقال ابن الماجشون: لا يجوز هذا الشرط. ويمنعون منه (٥)، إلا في بلدهم الذي لا يسكنه المسلمون معهم فلهم ذلك وإن لم يشترطوه. قال: وهذا في أهل الصلح، فأمَّا أهل العنوة فلا يترك لهم عند ضرب الجزية عليهم كنيسةٌ إلا هُدِمت، ثم لا