Skip to content

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم هل يجب على المرأة من أهل الذمة أن تتميز بالغيار إذا برزت؟

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٢/ ٣٩٣

يسوغ إلا الاتباع.

وهل يجب على المرأة منهم أن تتميَّز بالغيار إذا بَرَزت؟ على وجهين:

أحدهما: يجب كالرجل.

والثاني: لا يجب، لأن بُرُوز النساء نادرٌ، وذلك لا يقتضي تمييزًا في الغيار.

وإذا دخل الكافر حمَّامًا فيه مسلمون، وكان لا يتميَّز عمَّن فيه بغيارٍ وعلامةٍ، فالذي رأيتُه للأصحاب (١) منعُ ذلك، وإيجاب التمييز في هذا المقام أولى، لأن الكافر (٢) ربما يفسد الماء على حكم دينه بحيث لا يشعر به.

ودخول الكافرة الحمَّامَ الذي فيه المسلمات من غير (٣) غِيارٍ يُخرَّج على الخلاف الذي ذكرناه.

وكان شيخي رحمه الله تعالى (٤) يقول: لا يُمنع أهل الذمة من ركوب جنس (٥) الخيل، فلو ركبوا البراذين التي (٦) لا زينة فيها والبغال على هذه الصفة فلا منع. والحمار الذي تبلغ قيمته مبلغًا إذا ركبه واحدٌ منهم لم أرَ