Skip to content

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم فصل: لا يجوز للمسلمين حضور أعياد الكفار

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٢/ ٣٤٦

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن سعيد الخرَّاز (١)، حدثنا حسين بن عقيل، عن الضحاك: ﴿وَاَلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ اَلزُّورَ﴾ [الفرقان: ٧٢] عيد المشركين.

وقال سعيد بن جبيرٍ: الشعانين (٢). وكذلك قال ابن عباس: الزور عيد المشركين (٣).

فصل

وكما أنَّهم لا يجوز لهم إظهاره فلا يجوز للمسلمين مُمَالأتُهم عليه، ولا مُساعَدتهم، ولا الحضور معهم باتفاق أهل العلم الذين هم أهله.

وقد صرَّح به الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة في كتبهم، فقال أبو القاسم هبة الله بن الحسن (٤) بن منصور الطبري الفقيه الشافعي: ولا يجوز للمسلمين أن يحضروا أعيادهم، لأنَّهم على منكرٍ وزُورٍ، وإذا خالط أهل المعروف أهلَ المنكر بغير الإنكار عليهم كانوا كالراضين به المُؤثِرين له، فيُخشى من نزول سخط الله على جماعتهم فيعُمُّ الجميع، نعوذ بالله من سخطه.