أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
Printed page ٢/ ٣٤٧
ثم ساق من طريق ابن أبي حاتم (١): حدثنا الأشجُّ، ثنا عبد الله بن أبي بكرٍ (٢)، عن العلاء بن المسيب، عن عمرو بن مُرَّة: ﴿وَاَلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ اَلزُّورَ﴾ [الفرقان: ٧٢] قال: لا يمالئون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم. ونحوه عن الضحاك.
ثم ذكر حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تدخلوا على هؤلاء الملعونين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يُصيبَكم مثلُ ما أصابهم». والحديث في «الصحيح» (٣).
وذكر البيهقي (٤) بإسناد صحيح في «باب كراهية الدخول على أهل الذمة في كنائسهم، والتشبُّه بهم يوم نوروزهم ومهرجانهم» عن سفيان الثوري، عن ثور بن يزيد، عن عطاء بن دينارٍ قال: قال عمر ﵁: لا