Skip to content

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم فصل: نهيهم عن الخز والثياب المرتفعة

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٢/ ٣٩٦

الدين ويُذِلُّ الله الكافرين، والذِّمِّي ليس من أهل حمله والعِزِّ به.

وكذلك يمنع من اتخاذ أنواع السلاح وحملها على اختلاف أجناسها كالقوس والنشَّاب والرُّمح، وما يُتقَّى (١) بأسُه. ولو مُكِّنوا من هذا لأفضى إلى اجتماعهم على قتال المسلمين وحِرابهم.

قال أبو القاسم الطبري: ومن جرَت عادته بالركوب منهم مِن دَهاقينهم (٢) ونحوهم، فإنَّه يجوز له الركوب إذا أَذِن له الإمام فيركب البغلة والحمار على إكافٍ من غير لجامٍ ولا حَكَمةٍ ولا سُفْرٍ (٣) ولا مركبٍ محلًّى بذهب [أو] فضةً (٤)، كما سنَّ أمير المؤمنين ﵁ لهم حيث قالوا: (ولا نتشبه بالمسلمين في مراكبهم).

فصل

قال [علي بن] عبد العزيز (٥): حدثنا القاسم، حدثنا النَّضْر بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن خليفة بن قيس قال: قال عمر: