Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» [باب في الرضاع وما يحرم منه]

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٥١٤

[باب في الرضاع وما يحرم منه]

(١)

[قال عبد الله]: "وما كان بعد الحولين فلا يحرِّم شيئا إلا أن يكون بعد الحولين بالأيام اليسيرة" (٢).

وكان أبو حنيفة يقول: الأيام اليسيرة ستة أشهر، فما كان أكثر فلا رضاع (٣).

وكان أبو يوسف يقول: حولين فما كان بعد فليس برضاع (٤).

قال الشافعي: لا يحرم في أقل من خمس رضعات (٥).