Printed page ٥١٤
[باب في الرضاع وما يحرم منه]
(١)
[قال عبد الله]: "وما كان بعد الحولين فلا يحرِّم شيئا إلا أن يكون بعد الحولين بالأيام اليسيرة" (٢).
وكان أبو حنيفة يقول: الأيام اليسيرة ستة أشهر، فما كان أكثر فلا رضاع (٣).
وكان أبو يوسف يقول: حولين فما كان بعد فليس برضاع (٤).
قال الشافعي: لا يحرم في أقل من خمس رضعات (٥).