قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإِذا أفاق المغمى عليه فهو كما وصفتُ لك في الحائض" (٢).
قال أبو حنيفة: إِذا أفاق المغمى عليه وقد ذهبت منه خمس صلوات فلا يعيدهن، وليصلِّ ما كان في وقته الَّذي أفاق فيه (٣).
قال عبد الله: "ولا تقضي حائض، ولا مغمى عليه شيئًا ممَّا فات وقته (٤)، ويقوم النَّاس لقضاء ما عليهم بعد فراغ الإِمام بسلامه كله (٥)، ومن فاته شيء من صلاة الإِمام فإِنَّه يفعل فيما يقتضي الجمع فيما فعل الإِمام فيما