قال عبد الله بن الحكم: "والحبس جائز في أفعال المسلمين (٢)، ومن حبس دارًا على من شاء فجيزت عليه وهو حي فهي ماضية، وإن لم تجز عليه فهي باطلة إلا أن يكون على ولد معين فيجوز حيازته له إذا كان لا يسكنها" (٣).
قال أبو حنيفة: كل حبس اشترط فيه المنافع للولد وغيرهم من القرابات المياسير فباطل، وكل حبس أخرج في سبيل الله والصدقات فذلك جائز (٤).
وكان أبو يوسف يقول: كل حبس كان على قوم بأعيانهم من بعدهم على الطبقات ما تناسلوا فذلك جائز (٥).