Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب الطلاق

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٣٥٧

باب الطلاق

(١)

قال عبد الله بن عبد الحكم: "وطلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته إذا طهرت من حيضتها قبل أن يمسها، بطلقة واحدة، ثم يتركها تمضي في عدتها (٢)، ولا يطلقها في كل طهر تطليقة" (٣).

قال أبو حنيفة: طلاق السنة أن يطلقها طاهرًا في غير جماع الوقت كما