قال عبد الله بن عبد الحكم: "ويزوج الرجل ابنته البكر بغير رضاها" (٢).
قال أبو حنيفة: لا يَجُوز إِلَّا برضاها ورضاها سكوتها (٣).
قال عبد الله: "ولا يَجُوز ذلك على الثيب إِلَّا برضاها، ولا يَجُوز على البكر أمر وصي ولا ولي غير أبيها، ولا تزوج اليتيمة حتَّى تبلغ تسع سنين، فإِذا بلغت تسع سنين فرضيت فلا خيار لها، ولا أرى الرجل أَن يدخل بها حتَّى تبلغ تسع سنين" (٤).
قال عبد الله: "ولا تنكح المرأة إِلَّا بإِذن وليها أو ذوي الرأي من أهلها والسلطان (٥).