قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإِذا طهرت المرأة من حيضتها وكان عليها من بعد فراغها من غسلها وما يصلح لها من الأمر اللازم لها من النهار قدر خمس ركعات صلت الظهر والعصر (٢)، وإِن كانت أقل من ذلك صلت العصر، وإِن كان بقي عليها من اللَّيْلِ مقدار أربع ركعات قبل الفجر؛ صلت المَغْرِبِ والعشاء، وإِن كان أقل من ذلك صلت عشاء الآخرة، وإِن كان بعد الفجر بمقدار ركعة قبل طلوع الشمس صلت الصبح" (٣).
قال أبو حنيفة: إِذا زالت وقت صلاة فليس عليها إِعادة تلك الصَّلاة وكان عليها أَن تصلى الصَّلاة الَّتي هي في وقتها (٤).
قال الشَّافِعِي: إِن طهرت وقد بقي عليها من النهار قدر ركعة قبل غروب الشمس؛ صلت الظهر والعصر، وكذلك قبل الفجر بمقدار ركعة؛ صلت المغرب والعشاء (٥).