قال عبد الله: "ومن نسي صلاة في سفر فذكرها في حضر بعد ذهاب الوقت فليصلها صلاة حضر" (٢).
قال الشَّافِعِي: ومن نسي صلاة في سفر فذكرها في حضر فليصلها صلاة حضر، لأنَّ الرُّخصة في التقصير بالعلة جعل له وهو في السفر وإِذا زالت العلة زال القصر ووجب التمام (٣).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا يقصر مسافر صلاة حتَّى يكون سفره الَّذي يريد ثمانية وأربعين ميلًا" (٤).
قال أبو حنيفة: لا يقصر حتَّى ينوي مسيرة ثلاثة أيَّام على مشي الأقدام (٥).