Printed page ٢١٧
باب السلام في الصلاة
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ويسلم الإمام من الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ويتيامن قليلًا ويقول: السلام عليكم (١).
ويسلم من خلفه تسليمة واحدة، ويتيامنون قليلًا يقولون: السلام عليكم، ثم يردون على الإمام فيقولون: السلام عليكم" (٢).
قال أبو حنيفة: يسلم تسليمتين (٣).
وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٤).
وقال أحمد بن حنبل: يسلم تسليمتين إلا في الجنازة فإنه يسلم تسليمه واحدة (٥)، وقال إسحاق مثل ذلك (٦).