Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب البيوع والسنة فيه

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٣٨٤

باب البيوع والسنة فيه

قال عبد الله: "ومن ابتاع طعامًا أو إدامًا كيلًا [أو وزنًا] أو عددًا فلا يبعه حتى يستوفيه" (١).

قال أبو حنيفة: الطعام والإدام وجميع العروض لا تباع في نقيض (٢).

قال عبد الله: "ومن اشترى ذلك جزافًا (٣) فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه من مكانه" (٤).

قال الشافعي: لا يبيعه حتى ينقله من مكانه (٥).

قال عبد الله: "ولا بأس بالسلف في الطعام إذا كان بسعر معلوم أو أجل معلوم إذا أسمى إنقاءه ولونه (٦)، ومن سلف في قمح موصوف إلى أجل فحل الأجل فلا بأس أن يأخذ بكيله أي قمح شاء من صنفه أو غير