Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب البيوع والسنة فيه

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٣٨٥

صنفه أو شعير أو سلت بكيله" (١).

قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يأخذ من سوى القمح شيئًا خاصة دون القمح (٢).

قال عبد الله: "ومن سلف في تمر فلا بأس أن يأخذ أي صنف من التمر شاء يكيله وكذلك الزبيب مثله، ومن أقرض رجلًا طعامًا فلا بأس أن يبيعه قبل أن يستوفيه، ولا بأس أن يبيع الطعام في الغرائر (٣) وصبرًا (٤) على الأرض، ولا يباع شيء له بال يعد عددًا جزافًا (٥) مثل الرقيق والدواب والغنم والثياب" (٦).

قال الشافعي: في الرقيق والدواب البيع جائز إذا كان ذلك بالعيان (٧).

قال عبد الله: "وكلما علم صاحبه كيله فلا يبيع جزافًا حتى يعلم