Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب السرقة

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٤٥٩

باب السرقة

(١)

قال عبد الله: "ومن سرق من عبدٍ أو حرٍّ ذكرًا أو أنثى ممن قد احتلم من الرجال أو حاض [من] النساء من حرز فخرج به سرقة تبلغ ربع دينار (٢) وهو ثلاثة دراهم فصاعدًا؛ قطعت يده اليمنى، ثم حسمت بالنار (٣) وخُلِّي، ثم إن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، ثم إن سرق ثالثة قطعت يده اليسرى، ثم إن سرق رابعة قطعت رجله اليمنى، ثم إن سرق بعد ذلك فإنما هو الضرب والحبس، وإنما ينظر إلى قيمة السرقة يوم سرقها" (٤).

قال أبو حنيفة: القطع في عشرة دراهم فصاعدًا فإن سرق رجل لم يَقْطَع منه إلا عضوين: يد ورجل، وإن سرق الثالثة ضمن الثلاثة السرقة حبس ولم يقطع (٥)، وهو قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وقد أتي