Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» السنة في أمهات الأولاد

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٣١٣

السنة في أمهات الأولاد

(١)

قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإِذا ولدت الأمة من سيدها فإِنَّه لا يبيعها، ولا يهبها وله أَن يستمتع بها، فإِذا مات فهي حرة من رأس المال لا تباع في دين، ولا تخرج في ثلث، وكل ما طرحته الأمة ممَّا يعلم أنَّه ولد من علقة أو مضغة أو يسقط لم يستهل؛ فهي بذلك كله أم ولد" (٢).

قال أبو حنيفة: لا تكون أم ولد حتَّى يستبين بعض الخلق، فأما العلقة والمضغة فليس شيئًا؛ لا تكون به أم ولد (٣).

قال الشَّافِعِي مرة في هذه المسألة مثل قول أبي حنيفة، وقال مرة أخرى مثل قول ابن عبد الحكم (٤).

قال عبد الله: "وليس لسيدها أَن يؤاجرها، ولا يبيعها في الخدمة، ولا يهب خدمتها ولكن له المتعة بها حتَّى يموت فتعتق ويسقط ذلك عنها، ويبيعها مع عتقها مالها" (٥).

قال أبو حنيفة: ليس لسيدها أَن يؤاجرها، ولا يبيعها ومالها لسيدها (٦).