قال عبد الله: "ومن تصدق بصدقة فهي جائزة إذا أجيزت عليه، فإن لم تجز عليه حتى مات فهي باطلة، وإن تصدق على ولد له صغيرًا فحيازته له جائزة، ولا يرجع الرجل في صدقته (٢)، ولا ينتفع بشيء منها إلا أن يكون مثل الضأن يشرب من لبنها، وإن مات مَنْ تصدق بها عليه فورثها المتصدق فلا بأس بها" (٣).
قال أبو حنيفة: لا ينتفع بشيء من الصدقة إليه أصلاً (٤).
قال الشافعي في الصدقة: وإن كان التصدق على ابن له صغير؛ فله أن يرجع فيه ما لم يبلغ الابن، فإن بلغ الابن وحانت الصدقة فليس للأب أن يرجع فيها (٥).