Printed page ٤٩٩
يباع ويشتري غيره (١)، قال الشافعي: لا يباع الفرس ويترك أبدًا (٢).
قال عبد الله: "ومن أسكن رجلًا حياته فأراد إخراجه من سكناه بشيء يرضيه به ويعطيه إياه فلا بأس بذلك" (٣).
قال الشافعي: أكره إخراجه لقول النبي ﷺ "لا تعد في صدقتك" (٤).
قال عبد الله: "ومن حبس رجلًا فسكن منه شيئًا فيها يسيرًا أجاز ذلك كله فإن سكن كثيرًا لم يجز" (٥).
قال أبو حنيفة: ليس ينظر إلى قليل، ولا كثير لا يسكن (٦).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٧).