Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب زكاة الحبوب والثماو والأعناب

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٢٢٦

باب زكاة الحبوب والثماو والأعناب

قال عبد الله بن عبد الحكم: "وكلما كان من ثَمَر (١) وعنب، أو زيتون، أو حب مما يدخر الناسُ ويأكلونه؛ ففيه الزكاة، فإذا بلغ خمسة أوسق فصاعدًا ففيه العُشْر، إن كان مما تسقيه السماء، أو كان بَعْلًا (٢)، أو تسقيه العيون، وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر" (٣).

قال الشافعي: ليس في الزيتون زكاة (٤).

قال عبد الله: "والوسق ستون صاعًا (٥) بصاع النبي ﷺ، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (٦).