Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب زكاة الإبل والبقر والغنم

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٢٢٥

قال عبد الله: "فالسن الذي يؤخذ فيِ الصدقة الجَذَعَة (١) والثنية (٢)، ولا تؤخذ الرُّبَّى (٣)، ولا الماخض (٤)، ولا الأكُوْلة (٥)، ولا فحل الغنم.

الرُّبَّى: التي قد وضعت، والماخض: الحامل، والأكُولة: شاة اللحم، وفحل الغنم: التيس الذي يضربها ويعيد عليهم السَّخْل (٦)، وهي "الصغيرة"، ولا يؤخذ ذات عوار (٧)، ولا تَيس (٨)، ولا هَرمة (٩)، إلا أن يشاء المصدِّق و [لا] يشته في ذلك إلما ما يهوى، وإنما ذلك إلَى ما فيه النظر للمسلمين، والعوار العيب" (١٠).