قال عبد الله: "فالسن الذي يؤخذ فيِ الصدقة الجَذَعَة (١) والثنية (٢)، ولا تؤخذ الرُّبَّى (٣)، ولا الماخض (٤)، ولا الأكُوْلة (٥)، ولا فحل الغنم.
الرُّبَّى: التي قد وضعت، والماخض: الحامل، والأكُولة: شاة اللحم، وفحل الغنم: التيس الذي يضربها ويعيد عليهم السَّخْل (٦)، وهي "الصغيرة"، ولا يؤخذ ذات عوار (٧)، ولا تَيس (٨)، ولا هَرمة (٩)، إلا أن يشاء المصدِّق و [لا] يشته في ذلك إلما ما يهوى، وإنما ذلك إلَى ما فيه النظر للمسلمين، والعوار العيب" (١٠).