المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»
Printed page ٢٢٤
قال عبد الله: "ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة (١)، وذلك يكون لثلاثة نفر عشرون ومائة شاة، لكل رجل أربعون، فإذا أظلهم المصدق جمعوها، فإن عليهم ثلاث شياه لئلا يكون إلا شياه، فنهوا أن يجمع بين المفترق خشية الصدقة، ومن ذلك الرجلان يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون عليهما ثلاث شياه، فإذا أظلهم المصدق فرَّقوا ذلك فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة فنهي أن يجمع بين المفترق ويفرق بين المجتمع (٢)، وليس على مملوك في ماشية صدقة" (٣).
قال أبو حنيفة: على المولى الصدقة في ماشية عبده من مال العبد (٤).
وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: على السيد الزكاة من مال العبد (٥).
قال عبد الله: "ولا يستحلف الناس في الصدقة".
قال الشافعي: يستحلف الناس إن كان منهم (٦).