Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب الجراح والسنة فيه

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٤١٩

باب الجراح والسنة فيه

(١)

قال عبد الله بن عبد الحكم: "والقسامة تجب بأحد وجهين، إما بشاهد عدل، وإما بقول الميت: دمي عند فلان فليست تجب إلا بأحد هذين الوجهين" (٢).

قال أبو حنيفة: ليست القسامة بشيء ولكن البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر (٣).

قال الشافعي: نجعل القسامة بقول شاهد واحد، ولا نجعلها بقول الميت (٤).

قال عبد الله: "ويبدأ بالأيمان في القسامة أهل الدم، ولا يحلف في العمد إلا رجلان فصاعدًا يحلفون خمسين يمينًا تردد الأيمان عليهم، فإن