Printed page ٤١٩
باب الجراح والسنة فيه
(١)
قال عبد الله بن عبد الحكم: "والقسامة تجب بأحد وجهين، إما بشاهد عدل، وإما بقول الميت: دمي عند فلان فليست تجب إلا بأحد هذين الوجهين" (٢).
قال أبو حنيفة: ليست القسامة بشيء ولكن البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر (٣).
قال الشافعي: نجعل القسامة بقول شاهد واحد، ولا نجعلها بقول الميت (٤).
قال عبد الله: "ويبدأ بالأيمان في القسامة أهل الدم، ولا يحلف في العمد إلا رجلان فصاعدًا يحلفون خمسين يمينًا تردد الأيمان عليهم، فإن