قال عبد الله: "والرهن في البيع والسلف جائز (٢) بين المسلمين إذا قبض وحيز فإن لم يُحَز حتى مات الراهن فهو باطل، ومن ارتهن حيوانًا أو دارًا فهلك فلا ضمان عليه، وحقه على صاحبه كما هو" (٣).
قال أبو حنيفة: يذهب الرهن بمثل ما ارتهن به، وإن كان في الرهن فضل لم يكن على المرتهن شيء، وإن كان الرهن أقل من الحق رجع المرتهن على الراهن بتمام حقه (٤).
قال عبد الله: "ومن ارتهن حليًّا أو متاعًا ما يعاب عليه، ثم ذكر أنه هلك؛ فضمانه من مرتهنه (٥) يقاصُ به من دينه، فيرد فضلًا إن كان عليه، ويأخذ فضلًا إن كان له (٦)، [ومن] ارتهن نخلًا فثمرها للراهن" (٧).