Printed page ٤٦٩
نكول، فإن حلف استحق الحق (١).
قال عبد الله: "ويحلف الصبي مع الشاهد إذا كبر" (٢).
قال أبو حنيفة: لا يحلف مع الشاهد (٣).
قال عبد الله: "وتقبل شهادة القوم الذين يلقون اللصوص عليهم، إذا كانوا عدولًا في حد الحرابة" (٤).
قال أبو حنيفة: من شهد على لصوص لنفسه فلا يجوز، وإن شهد لغيره وكان عدلًا فهو جائز (٥).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٦).
قال عبد الله: "وشهادة رجلين على شهادة رجل أو رجلين في حق أو حقوق جائز والله أعلم" (٧).
* * *