Printed page ١٤١
باب الأذان
قال عبد الله: "ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا صلاة الصبح وحدها (١).
قال أبو حنيفة: ولا يؤذن للصبح إلا في وقت الصبح" (٢).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا بأس أن يؤذن الرجل في سفره راكبًا (٣)، ولا يؤذن (٤) لشيء من النوافل كلها (٥)، ولا تثويب للفجر" (٦).